السيد الخميني

266

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ولا أشمّه » « 1 » ، والنهي عن الانتفاع بها « 2 » ، وتحريم الأكل على مائدة تشرب عليها الخمر « 3 » ، والنهي عن الجلوس عند شرّاب الخمر « 4 » ، وعن الصلاة في بيت فيه خمر « 5 » ، وعن الظروف التي يصنع فيها الخمر « 6 » ، وعن التداوي بها « 7 » . . . إلى غير ذلك « 8 » - ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيّب بها ، بل وسائر الانتفاعات . بل لعلّه تنقدح فيها شبهة جواز مسّها ولمسها ، ولبس الثوب الذي أصابها . وعليه لا يبقى لمثل قوله عليه السلام : « لا بأس » ظهور في الطهارة مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية ، فإذن فرق بين الخمر والمسكر ، وبين سائر الموارد ممّا

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 25 : 345 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 25 : 280 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 25 : 374 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 25 : 374 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 7 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 25 : 357 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 25 : 343 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 8 ) - مثل تحريم الاكتحال بالخمر ، راجع وسائل الشيعة 25 : 349 ، كتاب الأطعمةوالأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 21 .