السيد الخميني

215

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

« الغنية » و « التذكرة » : « لا خلاف فيه » « 1 » . وعن « المنتهى » و « نهاية الإحكام » و « المعتبر » و « المدارك » و « الدلائل » : « هو مذهب أصحابنا » « 2 » مع استثناء ابن الجنيد في الثلاثة الأخيرة ، ونقل عنه : « الدماء كلّها تنجّس الثوب بحلولها فيه ، وأغلظها نجاسةً دم الحيض » « 3 » . لكن يظهر من جماعة التقييد بالمسفوح ، فعن الحلّي الاستدلال على طهارة دم السمك ونحوه : « بأ نّه ليس بمسفوح » . وعنه أيضاً : « الدم الطاهر هو دم السمك والبراغيث وما ليس بمسفوح » « 4 » . وقد نسب العلّامة في « المنتهى » التقييد به إلى علمائنا قال : « قال علماؤنا : الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة - أييكون خارجاً بدفع من عرق - نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام ؛ لقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ . . . « 5 » إلى آخره . وقال : « دم السمك طاهر ، وهو مذهب علمائنا - إلى أن قال - : وقوله تعالى : دَماً مَسْفُوحاً ودم السمك ليس بمسفوح » « 6 » . والظاهر أنّ كلّ من قيّد الدم به إنّما هو بتبع الآية الكريمة ، كما ترى تمسّك

--> ( 1 ) - غنية النزوع 1 : 41 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 56 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 11 ؛ منتهى المطلب 3 : 188 ؛ نهاية الإحكام 1 : 268 ؛ المعتبر 1 : 420 ؛ مدارك الأحكام 2 : 281 . ( 3 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 314 . ( 4 ) - السرائر 1 : 174 . ( 5 ) - الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 6 ) - منتهى المطلب 3 : 188 و 191 - 192 .