السيد الخميني

175

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وفي موثّقة سَماعة أو صحيحته « 1 » : « وغسل من مسّ الميّت واجب » « 2 » تأمّل . إلى غير ذلك ، فلا إشكال في دلالتها على وجوبه . والخدشة فيها من بعضهم « 3 » في غير محلّها . حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل نعم ، هنا روايات ربّما يتمسّك بها لعدم الوجوب « 4 » ، كرواية سعد بن أبي خلف - ولا يبعد أن تكون صحيحة « 5 » - قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « الغسل في

--> ( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي ، عن الشيخ - وهو المفيد رحمه الله - قال : أخبرني أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . وجه الترديد وقوع عثمان بن عيسى وسماعة في السند ؛ لأنّ عثمان بن عيسى كان شيخ الواقفة ووجهها ومن أصحاب الإجماع على قول ، ولكنّ الظاهر رجوعه عن الوقف . وسماعة بن مهران ثقة عند النجاشي وواقفي عند الشيخ الطوسي . رجال النجاشي : 193 / 517 و : 300 / 817 ؛ رجال الطوسي : 337 / 4 ؛ الفهرست ، الطوسي : 193 / 545 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 45 / 176 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 104 / 270 ؛ وسائل الشيعة 2 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، ذيل الحديث 3 . ( 3 ) - ذخيرة المعاد : 91 / السطر 31 . ( 4 ) - انظر التنقيح الرائع 1 : 128 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 331 . ( 5 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين‌اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف . وليس في السند من يتأمّل فيه إلّاالحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقد تقدّم الكلام فيه من المصنّف في الجزء الثاني : 409 .