السيد الخميني
173
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وصحيحة ابن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » « 1 » . وصحيحةِ الحلبي وفيها : « ويغتسل من مسّه » « 2 » ، وصحيحةِ الأقطع « 3 » ، وصحيحة حَريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 4 » . ومعبّرةٍ ب « أنّ عليه الغسل » كصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الذي يغسّل الميّت أعليه غسل ؟ قال : « نعم . . . » إلى أن قال : « فإذا برد فعليه الغسل . . . » « 5 » إلى آخره . وصحيحةِ عبداللَّه بن سِنان - على الأصحّ « 6 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : « ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل » « 7 » . وصحيحةِ علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ،
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 171 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 262 / 1197 ؛ وسائل الشيعة 3 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 98 / 451 ؛ وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 4 ) - الكافي 3 : 160 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 170 . ( 6 ) - بناءً على وثاقة سهل بن زياد وقد تقدّم ما يدلّ على توثيقه في الجزء الأوّل : 78 و 267 - 268 . ( 7 ) - الكافي 3 : 160 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 15 .