السيد الخميني
17
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
البول والغائط الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة ، فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس ، كالحبّ الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه « العَذِرة » ولو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضاً ، فضلًا عمّا إذا صدق عليه وإن زالت صلابته وقوّة نبته . فما عن « المنتهى » من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته « 1 » غير وجيه . وقد حكي الإجماع على نجاستهما مع القيدين عن « الخلاف » و « الغنية » و « المعتبر » و « المنتهى » و « التذكرة » و « كشف الالتباس » و « المدارك » و « الدلائل » و « الذخيرة » « 2 » . وعن « الناصريات » و « الروض » و « المدارك » و « الذخيرة » نقل الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال « 3 » ، ولعلّه هو العمدة في
--> ( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 179 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 3 - 4 ؛ الخلاف 1 : 485 - 487 ؛ غنية النزوع 1 : 40 ؛ المعتبر 1 : 410 ؛ منتهى المطلب 3 : 166 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 49 ؛ كشف الالتباس 1 : 392 ؛ مدارك الأحكام 2 : 258 ؛ ذخيرة المعاد : 145 / السطر 15 . ( 3 ) - مسائل الناصريات : 88 ؛ روض الجنان 1 : 433 ؛ مدارك الأحكام 2 : 259 ؛ ذخيرة المعاد : 145 / السطر 20 .