السيد الخميني
167
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
مع أنّ الحرمة غير النجاسة ، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراماً غير نجس ، فلو كانت الرواية معتمدة ، يمكن الجمع بينها وبين سائر الروايات بذلك ، فبقي ما دلّ على الطهارة بلا معارض . وأمّا رواية الفتح فمع ضعفها سنداً ، ووهنها متناً ، مخالفة للإجماع والنصوص المعتبرة . وقد مرّ الكلام في رواية يونس « 1 » . مع أنّ الانحصار بالخمسة ممّا لم يقل به أحد ، فلا مفهوم لها جزماً . نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ثمّ إنّه يأتي الكلام - إن شاء اللَّه - في نجاسة شعر الكلب وأخويه في محلّه المناسب له « 2 » ، فإنّ الكلام هاهنا في نجاسة الميتة . نعم ينبغي الجزم بعدم تأثير الموت في تنجيس ميتتها ، بعد الجزم بعدم كون النجاسة بالموت أغلظ من نجاستها الذاتية ؛ لعدم معنى تنجّس النجس . لكن لو كان للميت بما هو كذلك حكم ، يترتّب عليها بموتها ، فما يشعر به كلام الشيخ الأعظم من ارتضائه بتنجّسها بالموت ، مضافاً إلى نجاستها العينية ، وعدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة منها بالموت ، بل تكون على نجاستها الأوّلية « 3 » ،
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 148 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 227 و 232 و 439 . ( 3 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 72 - 73 .