السيد الخميني

149

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الظاهرة في أنّ جواز الانتفاع في الصوف مشروط بالجزّ ، وأنّ المستثنيات منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلى غيرها ، بعد ضعف سندها « 1 » ، ووهن متنها بوجوه ، ومخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة « 2 » ، ولفتوى الأصحاب « 3 » . ولعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ . وأمّا مع القلع فبعد الغسل ، والظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر والوبر . طهارة الإنفحة من الميتة ثمّ إنّه قد صرّح في النصوص والفتاوى بخروج أشياء اخر ما عدا المذكورات ، منها : الإنفحة ، ولا إشكال نصّاً وفتوى في طهارتها ، فعن « المدارك » : « أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب » « 4 » . وعن « المنتهى » : « أنّه قول علمائنا » « 5 » . وعن « الغنية » و « كشف اللثام » دعوى الإجماع عليه « 6 » .

--> ( 1 ) - رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ومحمّد بن‌الحسن ، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني . والرواية ضعيفة ؛ لأنّ عبداللَّه بن الحسن العلوي مجهول والفتح بن يزيد الجرجاني مهمل . رجال النجاشي : 311 / 853 ؛ الفهرست ، الطوسي : 201 / 573 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 143 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 273 . ( 5 ) - منتهى المطلب 3 : 207 . ( 6 ) - غنية النزوع 1 : 401 ؛ كشف اللثام 1 : 422 .