السيد الخميني
143
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
كسائر ملاقيات النجاسات . وليس شيء موجباً للخروج عن القاعدة إلّاتوهّم إطلاق أدلّة طهارة المسك ، وفيه ما لا يخفى ؛ لفقد إطلاق يقتضي ذلك ، كما يظهر من المراجعة إليها . عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة ومنها : لا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة ، كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والظِلْف والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ، اتّفاقاً كما عن « كشف اللثام » « 1 » ، وبلا خلاف كما عن « المدارك » « 2 » . وعن « الذخيرة » : « لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك » « 3 » . وعن « الغنية » دعوى الإجماع في شعر الميتة وصوفها « 4 » . وعن « المنتهى » دعواه على طهارة العظم « 5 » . وعن شارح « الدروس » : « أنّ العمدة في طهارة هذه الأجزاء عدم وجود نصّ يدلّ على نجاسة الميتة حتّى تدخل ، لا عدم حلول الحياة ، وإلّا لو كان هناك نصّ كذلك لدخلت ، كشعر الكلب والخنزير ، وإلّا فزوال الحياة ليس سبباً للنجاسة ، وإلّا لاقتضى نجاسة المذكّى . على أنّه لا استبعاد في صيرورة الموت سبباً لنجاسة جميع أجزاء الحيوان وإن لم تحلّه الحياة » « 6 » انتهى .
--> ( 1 ) - كشف اللثام 1 : 407 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 2 : 272 . ( 3 ) - ذخيرة المعاد : 147 / السطر 38 . ( 4 ) - غنية النزوع 1 : 42 . ( 5 ) - منتهى المطلب 3 : 199 . ( 6 ) - مشارق الشموس : 316 / السطر 30 .