السيد الخميني

140

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وقد يتمسّك للطهارة بالتعليل الوارد في صوف الميتة بقوله عليه السلام : « إنّ الصوف ليس فيه روح » « 1 » . وفي رواية : « ليس في الصوف روح ألا ترى أنّه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟ ! » « 2 » . وبصحيحة حَريز قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة ، فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » « 3 » . وبرواية أبي حمزة الثُمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، حيث علّل عدم البأس في الإنفحة بأ نّها « ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم . إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة » « 4 » . وبصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهو في جيبه ، أو ثيابه ، فقال : « لا بأس بذلك » « 5 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1530 ؛ وسائل الشيعة 3 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 68 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مكارم الأخلاق 1 : 237 / 700 ؛ وسائل الشيعة 3 : 514 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 68 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 6 : 258 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 75 / 321 ؛ وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 6 : 256 / 1 ؛ وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 164 / 775 ؛ وسائل الشيعة 4 : 433 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 41 ، الحديث 1 .