السيد الخميني
121
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الأصحاب « 1 » - في غير محلّه . بل تقدّم الإشكال في دلالتها أيضاً ، فتبقى الأدلّة العامّة أو المطلقة بلا مخصّص ومقيّد . ثمّ إنّه قد وقع في بعض الحيوانات كلام في كونه ذا نفس أو لا ، وتحقيقه ليس من شأن الفقيه ، نعم في مورد الشبهة موضوعاً فالمرجع هو الأصول . وينبغي التنبيه على أمور : نجاسة القطعة المبانة من كلّ ما ينجس بالموت منها : أنّه كلّ ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيّاً أو ميّتاً فهو نجس « بلا خلاف ظاهراً » كما في « الحدائق » « 2 » ، و « لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب » كما عن « المعالم » « 3 » ، و « هو المقطوع به في كلامهم » كما عن « المدارك » « 4 » . وعن الأستاذ الأكبر : « أنّ أجزاءه نجسة ولو قطعت من الحيّ باتّفاق الفقهاء . بل الظاهر كونه إجماعياً ، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار » « 5 » . وعن « الذخيرة » : « أنّ المسألة كأ نّها إجماعية ، ولولا الإجماع لم نقل بها ؛ لضعف الأدلّة » « 6 » .
--> ( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 116 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 5 : 72 . ( 3 ) - معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 482 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 271 . ( 5 ) - مصابيح الظلام 4 : 448 . ( 6 ) - ذخيرة المعاد : 147 / 30 .