السيد الخميني

12

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وأمّا النجاسات الشرعية التي ليست لدى العرف قذرة نجسة - كالخمر والكافر - فالظاهر إلحاقها بها موضوعاً ، كما هو المرتكز عند المتشرّعة ؛ فإنّها قذرة عندهم كسائر الأعيان النجسة . ولقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ « 1 » ، فإنّ الظاهر منه تفريع عدم قربهم المسجد على نجاستهم . بل وقوله تعالى : كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ « 2 » ، فإنّ الرجس : القذر ، وظاهره أنّه تعالى جعلهم رجساً . وقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ . . . إلى قوله : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ « 3 » . ولحسنة « 4 » خَيْران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال

--> ( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 28 . ( 2 ) - الأنعام ( 6 ) : 125 . ( 3 ) - الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 4 ) - رواها الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم . علي بن‌محمّد المعروف بعلّان ثقة عين كما قاله النجاشي . وسهل بن زياد ا لآدمي أمره عند المصنّف سهل ؛ لكثرة رواياته وقدمه الراسخ في جميع أبواب الفقه ، وذلك يوجب الاطمئنان بوثاقته . أمّا خيران الخادم وثّقه الشيخ في رجاله وقال في حقّه العلّامة المامقاني في نتائج التنقيح : « في أعلى الحسن بل ثقة » ، فلذا عبّر المصنّف في الصفحة 255 و 270 بحسنة الخيران أو صحيحته . رجال النجاشي : 260 / 682 ؛ رجال الطوسي : 386 / 5686 ؛ نتائج التنقيح ، ضمن تنقيح المقال 1 : 52 / 3803 . وراجع الجزء الأوّل : 78 .