السيد الخميني
118
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة والدَنّ ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . وصحيحةِ ابن مُسْكان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس » « 2 » . والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته وإن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة ، أو احتمال الضرر . وإلّا ما دلّت على النزح من الوزغة ، كحسنة هارون بن حمزة الغَنَوي أو صحيحته « 3 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع
--> ( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 193 / 405 ؛ قرب الإسناد : 178 / 657 ؛ وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 230 / 666 ؛ وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 3 . ( 3 ) - رواها الشيخ الطوسي ، عن الشيخ - هو المفيد رحمه الله - عن أبي جعفر محمّد بن علي ، عنمحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي . ووجه الترديد هو الاختلاف في يزيد بن إسحاق من كونه موثّقاً أو ممدوحاً فقط . اختيار معرفة الرجال : 605 / 1126 ؛ خلاصة الأقوال : 295 / 3 ؛ تنقيح المقال 3 : 324 / السطر 15 ( أبواب الياء ) .