السيد الخميني
94
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
السبب السادس ضيق الوقت السبب السادس : ضيق الوقت ، فقد يلزم من الطهارة المائية فوت جميع الوقت ، وقد يلزم فوت بعضه . وعلى الثاني : قد تدرك ركعة من الوقت ، وقد لا تدرك . وعلى أيّ تقدير : قد يدرك مع التيمّم جميع الوقت ، وقد يدرك بعضه بمقدار ركعة أو أقلّ أو أكثر ، لكن يكون الإدراك معه أكثر من الإدراك مع المائية . حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية وكيف كان : فعن « المعتبر » و « جامع المقاصد » و « كشف اللثام » و « المدارك » عدم مشروعية التيمّم لضيق الوقت ؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة المائية ، وعدم ثبوت مسوّغية ضيق الوقت للتيمّم ؛ لتعليقه على عدم الوجدان ، والمكلّف واجد للماء متمكّن من استعماله ، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتّسع له « 1 » .
--> ( 1 ) - المعتبر 1 : 366 ؛ جامع المقاصد 1 : 467 ؛ كشف اللثام 2 : 436 ؛ مدارك الأحكام 2 : 185 .