السيد الخميني
91
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
لزوم الفحص عن الماء أكثر من غلوة وغلوتين « 1 » مع احتمال وجوده ، بل الظنّ به ، وأخبار الركية « 2 » ، وما دلّ على جواز إجناب النفس مع عدم الماء « 3 » ، وما دلّ على جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع ، بل بعد الدخول في الصلاة « 4 » على الأقرب ، وما دلّ على جواز البدار « 5 » وجواز التيمّم مع خوف العطش ولو على الذمّي والحيوان « 6 » - أنّ الأمر في التبديل سهل يوجبه أدنى عذر . والإنصاف : أنّ الخدشة لو أمكنت في كلّ واحد ممّا ذكر ، لكن من مجموع ما ذكر تطمئنّ النفس بأنّ المحذور الشرعي مطلقاً يوجب التبديل . وأمّا لو اغمض عن ذلك ، ورجعنا إلى باب المزاحمة ، فمع إحراز الأهمّية في طرف يؤخذ بالأهمّ ، وكذا مع احتمالها ؛ بناءً على التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ومع التساوي بينهما يتخيّر . وقد يقال : إنّ الوضوء لمّا كان له البدل ، يتأخّر في الدوران عمّا لا يكون له البدل « 7 » .
--> ( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 41 . ( 2 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 65 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 27 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 - 3 . ( 5 ) - راجع ما يأتي في الصفحة 362 . ( 6 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 84 . ( 7 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 327 .