السيد الخميني

9

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الأمر الأوّل في كون التيمّم من ضروريات الدين منها : أنّه لا إشكال في مشروعية التيمّم كتاباً « 1 » وسنّة « 2 » وإجماعاً « 3 » ، وأمّا كونه من ضروريات الدين « 4 » ففيه تأمّل وإن لا يبعد في الجملة . كما أنّ كون منكر الضروري كافراً « 5 » ، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات « 6 » إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللَّه . والإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري ، هل هو بنفسه موجب للكفر ، أو إذا لزم منه إنكار اللَّه أو توحيده أو رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ والأظهر هو الثاني ، ولا مجال لتفصيل ذلك .

--> ( 1 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 1 - 5 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 2 : 175 و 176 ؛ رياض المسائل 2 : 289 ؛ مستند الشيعة 3 : 346 . ( 4 ) - جواهر الكلام 5 : 73 . ( 5 ) - راجع مفتاح الكرامة 2 : 38 . ( 6 ) - يأتي في الجزء الثالث : 466 .