السيد الخميني

75

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » « 1 » . ومرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : « إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم فليتيمّم » « 2 » . بل عن « الخلاف » دعوى إجماع الفرقة على وجوب الغسل على من أجنب اختياراً « 3 » ، وعن المفيد والصدوق اختياره « 4 » . وفيه : أنّ مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية ، بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعاً بين الروايات ، ومرفوعةَ علي بن أحمد - مع رفعها ، وجهالة ابن أحمد « 5 » ، ومخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور « 6 » مع كونها آبية عن التقييد - لا تصلح للشهادة على الجمع . مع أنّ مثل هذا الجمع غير عقلائي ولا مقبول ، وأنّ المذكور في صحيحة

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 68 / 3 ؛ الفقيه 1 : 59 / 219 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 198 / 574 ؛ وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 67 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 157 . ( 4 ) - المقنعة : 60 ؛ الهداية ، الصدوق : 89 . ( 5 ) - هو علي بن أحمد بن أشيم ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « علي بن أحمد بن أشيم مجهول » . رجال الطوسي : 363 / 66 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 10 .