السيد الخميني

40

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

فتقيّد صحيحة زرارة بغير هذه الصورة « 1 » ، انتهى . لأنّ الجمع المذكور ، مضافاً إلى كونه بهذا الوجه الدقيق مخالفاً للأنظار العرفية ، مع أنّ الميزان في الجمع بين الأخبار هو فهم العرف العامّ ومقبوليته عندهم ، ومضافاً إلى إباء العرف من تقييد الصحيحة القائلة بأ نّه : « فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم » ، بأ نّه كلّما أراد الصلاة لا يجب الفحص إلى ضيق الوقت ، بل يكفي مقدار سهم أو سهمين ، أنّ الصحيحة محمولة على الاستحباب على أيّ تقدير ؛ لمعارضتها لروايات جواز البدار الآتية « 2 » ، فلا تعارض رواية السكوني . ثمّ إنّه يجب التنبيه على أمور :

--> ( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 94 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 362 .