السيد الخميني
151
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
لا مانع من الصحّة لو قلنا بكفاية الملاك ، والملاك المرجوح صالح للمقرّبية والتقييد في مقام ترجيح الملاكات ، كالتقييد في مقام التزاحم لو قلنا : بأنّ الشارع ناظر إليه ، أو أنّ العقل يقيّد الأدلّة . وما قيل « 1 » : « من أنّ الملاك المكسور غير صالح للمقرّبية » إن كان المراد من « المكسورية » رفع الملاك أو نقصانه عمّا هو عليه بواسطة التزاحم ، فهو ممنوع ؛ لأنّ حامل الملاكات الحيثيات ، ولا يسري حكم حيثية إلى حيثية أخرى . وإن كان المراد مرجوحيته ، فهي لا توجب البطلان بعد فرض كفاية الملاك ولو لم يكن مأموراً به ، والتقييد بغير حال الاجتماع لا يستتبع نهياً فرضاً ، فالفعل وإن لم يكن مأموراً به ، لكن مشتمل على الملاك التامّ ، كاشتماله في غير مورد الاجتماع ، فيقع صحيحاً .
--> ( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 431 .