السيد الخميني
107
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
قلت : فإنّه راكب لا يمكنه النزول من خوف ، وليس هو على وضوء ؟ قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ؛ يضرب بيده على اللِبْد أو البَرْذَعة ، ويتيمّم ويصلّي » « 1 » . وهي أيضاً ظاهرة فيما ذكرناه ، خصوصاً إذا كانت « الأجَمة » بمعنى محلّ الأسد ، كما في « المنجد » « 2 » ، وعلى أيّ تقدير لا تشمل الخوف من اعتقاد باطل . وكذا الكلام في روايات خوف العطش « 3 » ، فإنّها أيضاً ظاهرة في أنّ المحلّ كان بحيث يخاف فيه من قلّة الماء أو من العطش . وكذا في صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ في آخر الوقت . . . » « 4 » إلى آخره ؛ لأنّ الظاهر منها الخوف الحاصل من ضيق الوقت ، كما هو واضح . وأمّا دليل نفي الحرج « 5 » ، فقد يمكن أن يقال بصدقه فيما إذا خاف على نفسه من أيّ منشأ كان ، فيكون التكليف بالوضوء حرجياً على المكلّف المعتقد - ولو خطأً - معرضية المحلّ للخطر .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 190 / 547 ؛ وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 2 ) - المنجد : 4 . ( 3 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 84 - 85 . ( 4 ) - الكافي 3 : 63 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 5 ) - المائدة ( 5 ) : 6 ؛ الحجّ ( 22 ) : 78 .