السيد الخميني
78
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
اطمأنّ بوثاقته وإتقانه ؛ فإنّ كثيراً من رواياته - لو لم نقل أغلبها - منقولة بطريق آخر صحيح أو موثّق أو معتبر طابق النعل بالنعل ، والوثوق والاطمئنان الحاصل من ذلك ، أكثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما . وفي صحيحته الأخرى قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال . . . » إلى أن قال : « والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » . قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » « 1 » . وفي طريقها سهل بن زياد الآدمي وأمره سهل بعد اشتراكه في إتقان الرواية وكثرتها مع النيسابوري . بل هو أكثر رواية منه ، وله قدم راسخ في جميع أبواب الفقه ، كما يتّضح للمتتبّع ، مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته . وفي مرسلة البزنطي عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة » « 2 » . نعم ، روى الشيخ - بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج - الروايةَ المتقدّمة مع اختلاف يسير من التقديم والتأخير في العبارة ، وفيها : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض » « 3 » . لكن في سندها تأمّل ؛ فإنّ في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ، علي بن
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 85 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 3 : 107 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ؛ وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 8 .