السيد الخميني

57

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

فقوله : « إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم » إخبار عن الواقع لرفع الاستبعاد ، لا للتعبّد بجعل الدم حيضاً بمجرّد الاحتمال . كما ترى أنّ ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ، ترى الدم ؟ قال : « نعم ؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى » « 1 » كالصريح فيما ذكرنا ؛ فإنّ قوله : « نعم » جواب سؤاله : بأنّ الحبلى ترى الدم أو لا ؟ وقوله : « إنّه ربّما قذفت . . . » إخبار عن واقع محفوظ ، ولا معنى للتعبّد في هذا المقام . ولا يخفى : أنّ مضمون الروايات التي ذكر فيها هذه الجملة واحد ، فقوله في صحيحة عبداللَّه المتقدّمة : « إنّ الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ » مراده أنّها ترى الدم المعهود مثل سائر النساء ، فهل عليها أن تترك الصلاة أو لا ؟ ولهذا عرّف « الدم » في الروايات باللام ، كما ترى في صحيحة عبد الرحمان - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ، ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : « تترك الصلاة إذا دام » « 2 » وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ، ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر . . . « 3 » الحديث - أنّ السؤال عن ترك

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1188 ؛ وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الحيض ، الباب 30 ، الحديث 10 . ( 2 ) - الكافي 3 : 97 / 4 ؛ وسائل الشيعة 2 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1194 ؛ وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الحيض ، الباب 30 ، الحديث 7 .