السيد الخميني
39
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
العادة ، وأمّا هي فعلى عادتها ؛ رأت حمرة أو صفرة ، وليست ناظرة إلى مثل ما نحن فيه ، وليست الكلّية إلّافي مورد الصفات ، لا مطلق الدم ، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العادة بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة ، دون الحيض والعذرة ممّا ذكر له طريق خاصّ وأمارة مستقلّة . أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ ومنها : أنّ المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة : تعلم حال سابقها ، وأخرى : لا تعلم ، بل حال حدوث الدم تشكّ في أنّه منه ، أو منها ، أو مختلط منهما . وعلى الأوّل تارة : تكون الحالة السابقة هي الحيض ، ثمّ تشكّ في عروض دم العذرة . وأخرى : تكون هي دم العذرة ، ثمّ يحدث الشكّ في عروض الحيض ، فتحتمل بقاء دم العذرة وعدم كون الدم من الحيض ، وانقطاع دم العذرة وكونَه من الحيض ، واختلاطَهما . وثالثة : تكون الحالة السابقة هما معاً ، ثمّ تشكّ في بقاء أحدهما وانقطاع الآخر ، أو بقائهما وامتزاجهما . وقد يكون الشكّ سارياً ، ويأتي فيه الفروض المتقدّمة . إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ المستفاد من روايات الباب : أنّ التطوّق أمارة للعذرة والانغماس للحيض في جميع صور الشكّ أو لا ، وعلى الأوّل هل يجب الاختبار في جميعها أو لا ؟