السيد الخميني
7
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً والبحث في أطراف معناه اللغوي غير مهمّ ، ويشبه أن يكون دم الحيض : ما تقذفه الرحم حال استقامتها واستقامة مزاج المرأة ، ودم الاستحاضة : ما تقذفه حال الانحراف ؛ لضعف أو مرض أو غيرهما . ولمّا كانت النساء نوعاً في حال الاستقامة والسلامة ، لا يقذفن الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولا أكثر من عشرة ، ونوعهنّ لا تقذف أرحامهنّ قبل البلوغ وبعد اليأس ، وخلاف ذلك من شذوذ الطبيعة ونوادرها ، تصرّف الشارع المقدّس في الموضوع ، وحدّده بحدود ، لاحظاً فيه حال النوع الغالب ؛ إلحاقاً للشواذّ والنوادر بالعدم . فلو رأت المرأة قبل سنّ البلوغ ما تراه البالغات منظّمةً مرتّبةً في كلّ شهر ثلاثة أو خمسة مثلًا ؛ بحيث علم أنّه الدم المعهود الذي تقذفه الرحم بحسب العادة ، أو رأت بعد الخمسين في عادتها كما رأت قبل الخمسين ؛ بحيث علم أنّه هو الدم المعهود الذي كانت تقذفه رحمها قبل زمان يأسها ، لم يحكم بالحيضية ،