السيد الخميني

121

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى . . . » إلى آخره ، ظاهر في أنّ مبدأ العشرة هو مبدأ الثلاثة المذكورة ، وليس للطهر ذكر حتّى تحمل العشرة على العشرة من الطهر . وأمّا بناءً على ما ذكرنا من حمل الروايات الدالّة على أكثر الحيض على عشرة الدم ، فلا يكون التصرّف إلّافيها - على فرض تسليم إطلاقها وعدم انصرافها إلى وجدان الدم - وفي الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة واحدة ، ومبدأ الثانية هو مبدأ الأولى ، فيكون هذا التصرّف أقلّ ممّا سلكه صاحب « الحدائق » وأهون . لكن مع ذلك ومع الغضّ عن كونه خلاف الإجماع ، يكون الجمع بينها بما يوافق قول المشهور أهونَ وأقلّ محذوراً منه ، فضلًا عن الجمع على مسلك « الحدائق » فإنّه لو سُلّم كون الطائفة الثالثة مطلقة وفي مقام البيان ، كان التصرّف مختصّاً بها على مذهب المشهور ، وتكون ما دلّت على أكثر الحيض وأقلّ الطهر ، محفوظةً عن التصرّف . وأمّا التصرّف في هذه الطائفة ، فإمّا بجعل العشرة الأولى غير الثانية ، كما قد يؤيّده تنكير الثانية على بعض النسخ « 1 » . أو حفظ هذا الظهور ؛ وتقييد الفقرة الثانية بمضيّ أقلّ الطهر ؛ وهو عشرة أيّام طاهرة ، وهذا تصرّف واحد أهون من تصرّفين أو تصرّفات في جميع الأدلّة .

--> ( 1 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 49 .