السيد الخميني

97

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

المتاع ، فيجد فيه عيباً » « 1 » يشمل بإطلاقه الثوب الذي بيع مع غيره صفقة واحدة ، ويصحّ أن يقال : « إنّه اشترى الثوب » وإن كان الاشتراء في ضمن المجموع ، فينطبق عليه حكمه ؛ من جواز ردّه إلى صاحبه . ولمّا كان الردّ إلى صاحبه كناية عن ثبوت الخيار ، يستفاد منه أنّ الخيار بالنسبة إلى الثوب المعيب ، فيثبت به الخيار النسبي كما مرّ . وأمّا البحث عن أنّ الخيار ، هل هو ثابت في مجموع الثمن « 2 » ، أو في أبعاضه « 3 » ؟ ففي غير محلّه ؛ لما تقدّم من أنّ ما يشتمل على لفظ « الردّ » وعدمه ، كناية عن حقّ الفسخ أو الخيار « 4 » ، فالحكم بردّ بعض ما تعلّق به العقد المستفاد من الإطلاق ، دليل على ثبوت الخيار النسبي . ولكن يمكن الخدشة فيما ذكر - مضافاً إلى إمكان إنكار صدق « الاشتراء » في أبعاض الصفقة الواحدة إلّابالتسامح والتأوّل ، ولا يصار إليهما - بأ نّه لمّا كان حكم العقلاء في الصفقة الواحدة ، عدم الخيار بالنسبة إلى المعيب فقط ، بل الحكم إمّا ردّ الجميع أو قبوله ، فلا ينقدح في الأذهان من الرواية إلّافسخ

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 207 / 2 ؛ الفقيه 3 : 136 / 592 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الظاهر أنّ الصحيح هو « المبيع » بدل « الثمن » كما في المصادر أيضاً . ( 3 ) - جواهر الكلام 23 : 248 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 310 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 145 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 249 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 57 - 58 .