السيد الخميني

71

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وخيار المجلس ، على احتمال ، دون سائر الخيارات ، على ما يأتي الكلام فيها في محلّها « 1 » . أو بعد مضيّ زمان الخيار ، فلا بدّ من التعرّض لتلك الموارد ، على ما يناسب المقام : حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض أمّا الحادث قبل القبض ، فهل هو كالحادث قبل العقد ، تترتّب عليه أحكامه ؛ من ثبوت الخيار به ، والأرش ، وعدم كونه مانعاً عن الردّ بالعيب السابق ، أم لا مطلقاً . أو فيه تفصيل ؟ يمكن الاستدلال للأوّل بمرسلة جميل المتقدّمة ؛ بأن يقال : إنّ قوله : « الرجل يشتري الثوب أو المتاع ، فيجد فيه عيباً » « 2 » لا يختصّ باشترائهما ، بل هما مذكوران من باب المثال ، فيكون السؤال عن مطلق ما يشترى . ولا ريب في أنّ المبيع في كثير من الموارد - على نحو يحتاج في تسليمه إلى مضيّ زمان غير يسير - يمكن أن تعرض عليه في تلك المدّة تغييرات أو تلف ، فبعد التسليم إذا وجد فيه عيباً ، يحتمل أن يكون العيب ممّا حدث قبل العقد ، أو بعده قبل القبض ، نعم يخرج منه بعد القبض . ومع هذا الاحتمال ، وترك التفصيل في الرواية ، وصدق العنوان على الموردين ، يستكشف الإطلاق ، فكأ نّه قال : « إذا قبضت السلعة ووجدتها معيبة

--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 472 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 19 .