السيد الخميني
69
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الجهة الثانية : ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى إنّ الوارد في الأخبار - من « العشر » في بعضها « 1 » ، و « نصفه » في آخر « 2 » ، و « شيء » في ثالث « 3 » ، و « يكسوها » في رابع « 4 » - يوهم الاختلاف فيها . ولكنّ التحقيق : أنّ المستفاد منها هو نصف العشر ، ولم يرد العشر إلّافي رواية واحدة ، هي رواية عبد الملك مع أنّها منقولة بلفظ آخر فيها : « نصف العشر » « 5 » . والظاهر أنّ لفظ « نصف » سقط منها ، كما احتمله الشيخ قدس سره « 6 » ، ولا أقلّ من وقوع الإجمال فيها بعد نقلها مختلفة ، مع وحدة الراوي والمرويّ عنه ، فتكون سائر الروايات المشتملة على « نصف العشر » « 7 » حجّة بلا معارض .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 62 / 268 ؛ وسائل الشيعة 18 : 107 ، كتاب التجارة ، أبوابأحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الكافي 5 : 214 / 2 و 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ؛ وسائل الشيعة 18 : 105 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 1 ، 3 ، 8 و 9 . ( 3 ) - الكافي 5 : 215 / 8 ؛ الفقيه 3 : 139 / 608 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 62 / 269 ؛ وسائل الشيعة 18 : 106 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الكافي 5 : 215 / 9 ؛ الفقيه 3 : 139 / 610 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 62 / 270 ، الاستبصار 3 : 81 / 276 ؛ وسائل الشيعة 18 : 107 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 139 / 609 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 7 : 62 / 268 ، و : 63 / ذيل الحديث 272 ؛ الاستبصار 3 : 81 ، ذيلالحديث 274 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 68 .