السيد الخميني
58
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الكثيرة الواردة في أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح . ففي بعضها : « المرأة تردّ من أربعة أشياء » « 1 » . وفي بعضها : « تردّ على أهلها » « 2 » . وفي بعضها : « يردّ النكاح من كذا وكذا » « 3 » . وفي بعضها : « إن شاء بعدُ أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها . . . » « 4 » إلى غير ذلك « 5 » ممّا لا يشكّ أحد ؛ في أنّ « الردّ » فيها كناية عن الفسخ . وأمّا استشهاده بقول العلّامة « 6 » فغير وجيه ؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الحقّ تعلّق بالعين ، لا بالردّ ، وهو أمر معقول ، وإن كان خلاف ظواهر الأدلّة .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 409 / 16 ؛ الفقيه 3 : 273 / 1296 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 427 / 1703 ؛ وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 5 : 409 / 17 ؛ الفقيه 3 : 274 / 1300 ؛ وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 5 : 406 / 6 ؛ الفقيه 3 : 273 / 1297 و 1299 ؛ وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) - الكافي 5 : 409 / 17 ؛ الفقيه 3 : 274 / 1300 ؛ وسائل الشيعة 21 : 215 ، كتابالنكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) - كرواية زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة » ، قلت : العوراء ؟ قال : « لا » . الكافي 5 : 406 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 424 / 1695 ؛ وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 55 .