السيد الخميني
37
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصّة قد عرفت : أنّ في خيار العيب حقّين معيّنين : أحدهما : متعلّق بالعقد ، وهو حقّ الفسخ . وثانيهما : بعنوان الأرش ، أو أخذه . وإنّما التخيير في الأخذ بواحد منهما - أيالفسخ أو الأرش - لعدم إمكان اجتماعهما في الخارج « 1 » . وأمّا ثبوت الحقّ الواحد المتعلّق بواحد منهما - كما يظهر من السيّد الطباطبائي قدس سره في تعليقته « 2 » ، وصرّح بعض آخر به « 3 » ، وهو محتمل كلام الشيخ قدس سره هاهنا أو ظاهره « 4 » - فهو محال .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 25 - 26 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 99 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 232 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 279 .