السيد الخميني
21
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
هو الأرش ، بل الظاهر خلافه ، فراجعها . وكذا رواية السكوني « 1 » فإنّ الحمل على الأرش فيها ، يحتاج إلى تكلّف ، كما لا يخفى . وأمّا « الفقه الرضوي » فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات الرضا عليه السلام كما لا يخفى على من راجعه وتدبّر في تعبيراته ، بل هو - على ما يظهر منه - تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة . وهو مشتمل على روايات مرسلة ، وفتاوى من صاحبه ، وما حكي عنه في المقام بلفظ « روي » يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات « 2 » ، ولا سيّما مرسلة جميل « 3 » وما حكي عنه بلا لفظة « روي » يكون - على الظاهر - من
--> ( 1 ) - وهي ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ علياً عليه السلام قضى في رجل اشترى منرجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي عليه السلام : إنّما اشترى منك سمناً ، لم يشترِ منك رُبّاً » . تهذيب الأحكام 7 : 66 / 286 ؛ وسائل الشيعة 18 : 110 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 19 - 20 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 19 .