السيد الخميني

20

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

قال فقال : « إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، لم يرده ، وإن لم يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، ردّه على صاحبه » « 1 » . أنّ الحكم هو الردّ ، لا التخيير بينه وبين الأرش ؛ فإنّه خلاف الظاهر ، وبعد تقييد إطلاقها - وكذا إطلاق بعض روايات أخر « 2 » - بالروايات المفصّلة بين قيام العين بعينها وعدم التصرّف فيها « 3 » ، يثبت أنّ الحكم أوّلًا هو الردّ ، ومع عروض ما ذكر هو الأرش . وأمّا توهّم : إطلاق بعض الروايات الدالّة على الأرش ، ووقوع التعارض بين الطائفتين ، والحكم بالتخيير العملي المنتج لما عليه الأصحاب « 4 » . ففي غير محلّه ؛ لعدم وجدان رواية مطلقة في باب الأرش ، فإنّ رواية يونس المتقدّمة « 5 » يكون الظاهر منها ، أنّه حينما وطأها لم يجدها عذراء ، ورواية عمر بن يزيد « 6 » لا يظهر منها أنّ المراد من قوله عليه السلام : « يلزمه ذلك »

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 229 / 1 ؛ الفقيه 3 : 172 / 767 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 66 / 283 ؛ وسائل الشيعة 18 : 109 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 ، و : 101 ، الباب 3 ، الحديث 1 ، و : 110 ، الباب 7 ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 ، و : 105 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 85 - 86 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 15 . ( 6 ) - وهي ما عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب‌بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ، ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لأبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال : « يلزمه ذلك » . ا لكافي 5 : 206 / 1 ؛ ا لفقيه 3 : 136 / 591 ؛ تهذيب ا لأحكام 7 : 60 / 259 ؛ وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 1 .