السيد الخميني
17
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة حول التخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب قد تقدّم : أنّ الخيار مع العيب في المبيع عقلائي « 1 » ؛ لا يختصّ بمحيط الشرع والمسلمين ، وليس لبناء المتعاملين ، ولا للاشتراط الضمني ، بل كما أنّ الخيار ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأنّ القيمة كذا ، فاتّضح خلافه ، كذلك لو أقدم المشتري بتوهّم صحّة المبيع ؛ اتّكالًا على أصالة الصحّة أو أمر آخر ، ثمّ ظهر خلافه ، يثبت له الخيار ، من غير التزام من البائع ، أو اشتراط من المشتري . في عقلائية التخيير بين الردّ والأرش وهل تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش - بحيث إنّ له إلزام البائع به - أيضاً عقلائي ، فيكون ما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع « 2 » ، هو ممّا عليه العقلاء ، أم لا ؟
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 14 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 14 : 362 و 395 ؛ رياض المسائل 8 : 257 - 258 ؛ جواهر الكلام 23 : 236 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 276 .