السيد الخميني
104
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد وبعده ، على ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات « 1 » . وفيما إذا اشترى ربوياً بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فإنّه لا أرش فيه . لا للزوم الربا « 2 » ؛ فإنّ ظاهر أدلّة حرمته « 3 » هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين ، ولا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب . ولا لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره : من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا ، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم ، لا يترتّب على فقده استحقاق العوض « 4 » .
--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 159 ، 200 ، 299 ، 356 و 473 . ( 2 ) - جواهر الكلام 23 : 244 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 317 . ( 3 ) - انظر وسائل الشيعة 18 : 117 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 318 .