السيد الخميني

102

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الكلّ من كلّ غير مقصود أيضاً ، مع أنّه باطل في نفسه ؛ لاستحالة تحقّق مضمونه ، وبنحو الجزء المعيّن مفروض العدم . فلا يبقى إلّابيع كلّ نصف بنحو الإشاعة ، ومعه يكون البيع متكثّراً ، وكذا المبيع والثمن والخيار ؛ لصدق العنوان ، وعدم المانع . حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل والموكّل ولو اشترى الوكيل المطلق عنهما ، من غير ذكر الموكّلين ، مع جهل البائع ، فهل يثبت الخيار للوكيل ، أو للموكّلين ، أو للجميع ؟ وجوه ، مرّ نظيرها في خيار المجلس « 1 » ؛ إذ لا يفرّق بين المقام وهناك ، إلّامن جهة ذكر « البيّعين » هناك ، وخصوص « المشتري » هاهنا ، وذكر غاية الخيار هناك ، ولا غاية له هاهنا ، وهما ليسا بفارقين . فإن قلنا : إنّ « المشتري ومن اشترى » لا يصدق إلّاعلى الوكيل ؛ فإنّه أوجد الشراء بقبوله ، فلا خيار إلّاله ، ولا يتعدّد الخيار ولا البيع ، ولا دليل على جواز الفسخ النسبي ، فله الفسخ في الجميع . وكون النقل بحسب الواقع متعدّداً ، لا يوجب كثرة البيع والشراء الواقعين على الواحد مع وحدة الطرفين ، وكذا الحال في وليّ القاصرين والوصيّ . إلّا أن يقال : إنّ الاشتراء للشخصين ، يوجب صدق العنوان عليه بجهتين ؛ فإنّه اشترى لهذا ، فيكون له خيار ، واشترى لذاك فكذلك ، فيكون للوكيل خياران مستقلّان وله الأخذ بأيّ منهما .

--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الرابع : 67 و 88 - 94 و 117 .