السيد الخميني

98

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

والمسبّب ، والعلّة وعلّة العلّة ، مضافاً إلى بطلان توهّم العلّية والسببية في المقام ، كما تقدّم « 1 » . حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين ثمّ إنّه على هذا المبنى قد يتحقّق في عقد واحد الخيار لأشخاص من طرف واحد أو من الطرفين . فهل يثبت لكلّ من الأشخاص الذين في طرف واحد ، خيار مستقلّ ، كالثابت للمشتري والبائع في سائر المعاملات ، ولازمه حلّ العقد بفسخ أحدهم ، ولزومه بإبرامه بناءً على المبنى المزيّف ؛ من كون الخيار ملك إبرام العقد وإزالته « 2 » ، وسقوطهما بمقارنة فسخ أحدهم لإبرام الآخر ، وتقديم الفسخ على الإبرام على هذا المبنى ، لا وجه له ، وعلى المذهب المنصور ، « 3 » يرجع الإبرام إلى إسقاط حقّه ، ويؤثّر الفسخ لا من باب التقديم ، ولا تأثير للمتأخّر لا فسخاً ولا إبراماً . أو يثبت خيار واحد لمجموع من في الطرف الواحد ، ولازمه عدم تأثير الفسخ أو الإبرام إلّامع اجتماعهم عليه ، نظير ما يقال في إرث الخيار : من ثبوته للورثة مجموعاً ؟ « 4 » . أو يثبت لطبيعي « البيّع » بلا قيد ، ولازمه الثبوت لكلّ من كان بيّعاً بالحمل

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 90 - 91 . ( 2 ) - التنقيح الرائع 2 : 43 ؛ رياض المسائل 8 : 177 ؛ جواهر الكلام 23 : 3 ؛ منية الطالب 3 : 3 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 12 . ( 4 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 118 .