السيد الخميني

682

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في اختصاص خيار الرؤية بالبيع يشكل ثبوت خيار الرؤية في غير البيع كالإجارة والصلح ونحوهما ؛ لكونه تعبّدياً ، واختصاص دليله وهو صحيحة جميل « 1 » بالبيع ، فيشكل إلغاء الخصوصية ، وإجراؤه في غيره ، فعموم أدلّة اللزوم في غير البيع محكّم . نعم ، لو كان سببه التعهّد بوجود الوصف ؛ توصيفاً أو اشتراطاً في ضمن المعاملة ، لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص خيار تخلّفهما بالبيع ؛ فإنّه أمر عقلائي مترتّب على تخلّف الشرط أو الوصف ، لكنّه خارج عن خيار الرؤية . والخلط بين خيار الرؤية وخيار تخلّف الشرط أو الوصف ، صار موجباً لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في الاستدلال على عدم اللزوم « 2 » ؛ فإنّ ما ذكره تقريب لثبوت خيار التخلّف ، وإن كان في صحّته إشكال .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 646 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 266 .