السيد الخميني
673
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ، وكذا غيره من الخيارات الشرعية ، بل والعقلائية إلّاخيار الغبن على احتمال قويّ ، بناءً على كونه عقلائياً على ما هو التحقيق « 1 » ، وأمّا سائر الخيارات ، فلا دليل على سقوطها بذلك . ففي الخيار المبحوث عنه الذي هو ثابت بالشرع ، لا دليل على سقوطه بذلك ، بل مقتضى إطلاق دليله عدم السقوط به . وأمّا بذل البدل ، فلا يوجب السقوط مطلقاً حتّى في خيار الغبن . فإ لزام المشتري ببذل التفاوت له ، أو بذل البدل ، بلا وجه . نعم ، لو رضي بذلك فلا مانع منه ؛ فإنّ في الأوّل يرجع إلى سقوط خياره في مقابل بذل التفاوت ، وفي الثاني يرجع إلى فسخ الأوّل ، وإحداث معاملة جديدة .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 428 .