السيد الخميني
670
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
ومنها : ما استدلّ به الشيخ الأعظم قدس سره ، وهو أنّ رفع الغرر لأجل سبب الخيار ، وهو اشتراط تلك الأوصاف ، المنحلّ إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات ؛ لأنّها إمّا شروط للبيع ، أو قيود للمبيع ، واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الأوصاف وعدمها ، والتنافي بين الأمرين واضح « 1 » ، انتهى . وفي قوله احتمالات : منها : وهو الظاهر من اللفظ ، أنّ الالتزام العقدي ، مشروط بوجود الصفات ومعلّق عليه ، سواء رجع التوصيف إلى كونه شرطاً للبيع ، فيرجع قوله : « بعتك العبد الكاتب » إلى « بعتك العبد مشروطاً بأ نّه كاتب » أو قيداً للمبيع ، فيكون المراد « بعتك العبد الذي هو كاتب » أيإذا كان كاتباً . ويؤكّد هذا الظاهر قوله : اشتراط سقوط الخيار ، راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الأوصاف وعدمها . ولازم هذا الاحتمال ، بعد الغضّ عن بطلان العقد كذلك وبُعد التزامه قدس سره بالصحّة ، هو بطلان العقد إذا تخلّف الوصف ، فيرجع شرط سقوط الخيار ، إلى شرطه في العقد الباطل ، وهو باطل لذلك ، لا لما أفاده . مضافاً إلى عدم صحّة التفصيل الآتي في كلامه : من صحّة العقد والشرط إذا اندفع الغرر بأمر آخر ، كالمشاهدة ونحوها « 2 » ؛ فإنّه مع عدم حصول
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 261 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 262 .