السيد الخميني
664
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
كثير ، ككون الرؤية مأخوذة على نعت الصفتية تمام الموضوع ، أو بعضه ، أو على نحو الطريقية الخاصّة كذلك ، أو على نحو الطريقية بلا قيد كذلك ، ولوازم الاحتمالات تظهر بالتأ مّل ، هذا بحسب الثبوت . لكنّ المتفاهم منها ولو بمعونة المناسبات العرفية ، هو كونها طريقاً محضاً ، والحكم مترتّب على تخلّف الواقع عمّا اعتقده ، أو وصف له ، ولازمه ثبوت الخيار من حين العقد . ويمكن تقريب ذلك : بأنّ ما اخذ في السؤال فيها - من دخوله فيها مراراً ، ومن تقليبها بعد الشراء ، واستقالة صاحبه - كلّها ظاهر في أنّ المشاهدة السابقة والتقليب اللاحق ، إنّما كانت لأجل الكشف عن حالها ، ولمّا تبيّن أنّ الضيعة كانت بحسب الواقع مخالفة لما اعتقده استقاله ، وليس في شيء منها شبهة موضوعية أصلًا . وكذا الحال في قوله عليه السلام في الجواب : « إنّه لو قلّب منها ، ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة » ضرورة أنّ التقليب والنظر لا موضوعية لهما ، بل اخذا طريقاً إلى كشف حالها . والمراد من « لم يرها » في قوله عليه السلام : « بقي منها قطعة ولم يرها » مقابل النظر والتقليب ، وكأ نّه استدراك منهما ، فلم تؤخذ الرؤية إلّابنحو الكاشفية ؛ أي لم يكن منكشفاً له حال القطعة . وقوله عليه السلام : « لكان له خيار الرؤية » ظاهر في ترتّب الحكم على عدمها ، وعدم كشف حال القطعة مع كونها مخالفة لما اعتقده ؛ أيله خيار رؤيتها على خلاف ما اعتقده ، وبعد كون جميع تلك العناوين مأخوذة على نحو الطريقية ،