السيد الخميني

662

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الطويل بين بيان الحكم ، وبين الأخذ بالخيار في مورد السؤال في الصحيحة « 1 » . وفيه : أنّ الظاهر من أمثال الصحيحة ، أنّها سؤال عن الحكم الكلّي ، لا أنّه وقع أمر شخصي أريد السؤال عن حكمه ، فأصحاب الأئمّة عليهم السلام ، كانت طريقتهم فرض مسائل لأخذ الجواب والثبت في كتبهم ، ولعلّ كثيراً منها لم تكن واقعة في الخارج ، كما يظهر بالمراجعة إلى الأصول المنقول فيها رواياتهم ، فلا وجه لما ذكره . والمسأ لة محلّ إشكال ، وإن كان الأرجح كونه على الفور ؛ لذلك التسالم بين فقهاء المسلمين ، وللشكّ في إطلاق الصحيحة ، فتأ مّل .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 49 .