السيد الخميني

645

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ثبوت خيار الرؤية وهو خيار مستقلّ ، غير خيار تخلّف الشرط ، وتخلّف الوصف ، فلو قيّدنا الموضوع : بأ نّه الخيار المسبّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان ، أو بخلاف ما وصفه البائع « 1 » ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بأنّ المعتبر هاهنا هو الاشتراط أو التوصيف اللذان لا يوجب تخلّفهما الخيار ، كالتوصيف خارج المعاملة ، وكذا الاشتراط بنحو لا يعدّ شرطاً ضمنياً ، بل يعدّ من متعلّقات البيع . أو الالتزام : بأنّ المعتبر هاهنا أعمّ ممّا يوجب الخيار . فعلى فرض الاشتراط أو التوصيف الموجبين للخيار ، يكون له خياران : أحدهما : خيار الرؤية . ثانيهما : خيار تخلّف الشرط أو الوصف . فيجتمع هذا الخيار مع غيره تارة ، ويفارقه أخرى ، وإلّا فالقيد بنحو يكون ثبوته ملازماً لثبوت خيار آخر عقلائي ، لعلّه يعدّ لغواً .

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 245 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق‌الإيرواني 3 : 204 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 393 .