السيد الخميني
629
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في كون خيار التأخير على التراخي هل هذا الخيار على الفور ، أخذاً بإطلاق ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 1 » على ما تقدّم استقصاء الكلام فيه « 2 » ؛ بدعوى عدم إطلاق في الأخبار الدالّة على الخيار أو الجواز ؟ أو أنّه على التراخي ؛ بدعوى : كون المقام مورد التمسّك باستصحاب حكم المخصّص ، لا بالعموم أو الإطلاق ؟ والأقوى هو التراخي ، لا لذلك ، بل لإطلاق دليل الخيار ؛ فإنّ قوله عليه السلام في الأخبار : « فلا بيع له » « 3 » المستفاد منه - على ما تقدّم - سقوط سلطنته ، وبقاء سلطنة صاحبه بلا مزاحم مطلق « 4 » ، يؤخذ به ، فيقيّد به إطلاق دليل اللزوم .
--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 554 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 602 - 603 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 595 - 596 و 625 .