السيد الخميني
625
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
القول في مسقطات هذا الخيار قد يقال : بأنّ نفي البيع المستفاد من الروايات وقاعدة « لا ضرر . . . » المحمول على نفي اللزوم ، بديله هو الجواز ، دون حقّ الخيار ، والذي يقبل الإسقاط هو الحقّ ، دون الجواز الذي هو حكم . وأمّا الإجماع فلا يكون مدركاً تعبّدياً مع وجود الأخبار والقاعدة « 1 » . وفيه : أنّ قوله عليه السلام : « لا بيع له » المأخوذ في جميع الأخبار « 2 » إلّارواية ابن يقطين « 3 » الظاهر في أنّه لا يكون البيع ملكه ، ولا يكون هو سلطاناً عليه ، يستفاد منه - على ما تقدّم الكلام فيه « 4 » - أنّ السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع . وعليه فظاهر الروايات ، هو إثبات السلطنة ونفيها ، وهو يناسب الحقّ . وأمّا الجواز الحكمي ، فالتعبير عنه ب « كونه له » أو « لهما » أو « ليس له »
--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 375 - 376 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 602 - 603 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 593 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 595 - 596 .