السيد الخميني

621

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الثمن في زمان الخيار « 1 » ، فإذا كان التأخير منهما بحقّ ، خرج عن موضوع الأخبار . وأولى بذلك ما إذا كان الخيار باشتراط منهما ؛ فإنّه بمنزلة اشتراط التأجيل الذي تقدّم الكلام فيه « 2 » . وفيه منع ما في « التذكرة » فإنّه لو سلّم قصور دليل وجوب الوفاء بالعقد ، عن إثبات وجوب التسليم في زمان الخيار ، فلا إشكال في عدم جواز حبس مال الغير بلا إذن منه . فما دام العقد موجوداً يكون المبيع للمشتري ، والثمن للبائع ، ليس لأحد التصرّف فيهما ، ولا يحلّ حبسه ، ولا سائر أنحاء الاستيلاء والتصرّف فيه . نعم ، لذي الخيار إعماله ، وردّ كلّ مال إلى صاحبه ، وهذا لا يوجب جواز التأخير في زمان الخيار . فالقول : بأنّ اشتراط الخيار بمنزلة اشتراط التأجيل ، لا يستند إلى معتمد ، فضلًا عمّا إذا كان الخيار شرعياً أو عقلائياً ، من غير اشتراط منهما . بل يمكن المناقشة فيه على فرض تسليم ما في « التذكرة » أيضاً ؛ بأن يقال : إنّ الأخبار المتقدّمة ، لا تدلّ بدلالة لفظية على اعتبار كون التأخير بلا حقّ ، بل غاية ما في الباب ، أنّها منصرفة عن صورة شرط التأجيل ، لا عن مورد جواز التأخير المستفاد من الشرع .

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 181 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 614 .