السيد الخميني
600
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
نعم ، بعد إنشاء الفسخ يعلم بعدم بقاء العقد ، لكن لا يثبت أنّه كان خيارياً حتّى تترتّب عليه أحكامه . وأمّا الإشكال : بأنّ العقد الصحيح مقسم للازم وغيره ، ويكون اللزوم كالفصل له ، وبارتفاعه يرتفع « 1 » فمندفع بأنّ اللزوم والجواز ، كالحالات للعقد الصحيح ؛ ضرورة عدم ارتفاع العقد الصحيح أو صحّته بتغييره من الجواز إلى اللزوم ، كما في خيار المجلس والحيوان ، بل العقد الصحيح محفوظ في الحالين . وكذا الحال في تغيير اللزوم إلى الجواز ، فالقضيّة المتيقّنة عين المشكوك فيها .
--> ( 1 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 220 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّقاليزدي 3 : 10 .