السيد الخميني

598

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

إلّا أن يقال : باحتمال تخلّل الاجتهاد الموجب لعدم حجّية الشهرة ، وهو وهم في وهم ، وخيال في خيال . المرجع مع فرض إجمال الروايات ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم ، فالمحتملات في الروايات كثيرة : منها : بطلان البيع من الأوّل ، وقد يقال : إنّه أظهر الاحتمالات « 1 » ، وفيه ما مرّ « 2 » . ومنها : البطلان بعد الثلاثة . ومنها : الانفساخ من الأوّل ؛ بمعنى حدوثه وانفساخه . ومنها : انفساخه بعد الثلاثة . ومنها : عدم لزومه من الأوّل . ومنها : عدم اللزوم بعد الثلاثة . ولا إشكال في أنّ لازم جميع الاحتمالات ، عدم لزومه بعد الثلاثة ولو بنحو عدم الموضوع ، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك ، واللازم منه عدم جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء . فيقع الكلام في سائر القواعد : فإن قلنا : بمقالة العلّامة قدس سره : من نفي اللزوم بقاعدة « لا ضرر . . . » « 3 » أو قلنا :

--> ( 1 ) - انظر غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 9 : 14 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 590 - 591 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 587 .