السيد الخميني

594

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

روايات الباب ، مع إطباقهم على عدم الفساد ، على ما حكي « 1 » ، وقوله عليه السلام : « العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه ، يوم إلى الليل » « 2 » . بناءً على كونه من الرواية كما لا يبعد ، فإنّ العهدة تناسب اللزوم ، لا الصحّة ، ولا سيّما في الأعيان الخارجية . وأمّا صحيحة علي بن يقطين : أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن . قال : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما » « 3 » . فلا تنافي ما تقدّم ؛ فإنّ التعبير بأنّ « الأجل بينهما ثلاثة » لمناسبة ما ، وهي أنّه لمّا وجب الصبر على البائع والإمهال بالمشتري ، فكأنّ الأجل بينهما ، وإلّا فا لأجل والإمهال ، ليس من قبل المشتري . وبهذه المناسبة ، عبّر عن عدم لزوم البيع من قبل البائع بأ نّه « لا بيع بينهما » فهو تعبير شبيه بتعبيره المتقدّم ، ومحمول على سائر الروايات . ويمكن تقريب المقصود بوجه أقرب ؛ وهو أنّ البيع اللازم له وصفان : أحدهما : الصحّة ، وهي وصف نفسي له ، ولا تختلف بالإضافة إلى المتبايعين ، ولا يصحّ أن يقال : إنّهما مالكان لها .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 346 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 127 / 555 ؛ وسائل الشيعة 18 : 25 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 92 ؛ وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 3 .