السيد الخميني

552

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع لا ينبغي الإشكال : في أنّ خيار الغبن ، لا يختصّ بالبيع بناءً على كونه عقلائياً « 1 » ، وكذا بناءً على الاستناد فيه إلى دليل نفي الضرر « 2 » ، أو الشرط الضمني « 3 » . نعم ، لو كان المستند هو الإجماع « 4 » ، أو قلنا : بأنّ دليل نفي الضرر يحتاج إلى الجابر « 5 » ، أو كان المستند بعض الروايات كرواية « دعائم الإسلام »

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 428 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 412 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 512 و 527 ؛ منية الطالب 3 : 107 . ( 4 ) - غنية النزوع 1 : 224 ؛ مختلف الشيعة 5 : 75 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ‌الأعظم 18 : 158 . ( 5 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 197 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق‌الأصفهاني 4 : 319 .