السيد الخميني
525
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
شرعاً - هو الحلّ من حينه ، ثمّ يحكم بالضمان بلا سبب من الإتلاف واليد ، فهل المستبشع أن لا يكون المتصرّف في ماله ضامناً لغير المالك ، أو المستبشع خلافه ؟ ! فتدبّر جيّداً . ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه ، النظر في دعوى انفساخ الإجارة « 1 » ، أو التدارك بأجرة المسمّى أو المثل « 2 » ، ومن المعلوم أنّ ما قلناه من الوجه في انفساخ البيع ، إذا وجد العين منقولة بالبيع اللازم « 3 » ، لا يجري في المقام ، كما أنّه ظهر النظر في التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره « 4 » . البحث الثاني : فيما لو كان التغيير بالزيادة حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية ولو كان التغيير بالزيادة ، فإن كانت حكمية محضة ، كقصارة الثوب ، وتعليم الصنعة ؛ ممّا هي صفة حقيقية ، أو كانت صفة انتزاعية ، كصيرورة العين في يد الغابن جنب الشوارع العامّة ، أو الساحات الوسيعة ، أو نحو ذلك ممّا توجب زيادة القيم ، فالظاهر رجوع العين بصفتها إلى الفاسخ ، وليس للغابن شيء ، سواء
--> ( 1 ) - جامع الشتات 3 : 432 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 194 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 96 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 194 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 194 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 510 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 194 .