السيد الخميني

512

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ولا يعقل أن يكون العقد ما ذكرناه ، والفسخ ردّاً في الملكية الحقيقية ، بل الردّ فيها ليس تحت قدرة ذي الخيار . فالفسخ على وزان العقد ، متعلّق بالعقد الإنشائي ، وحلّ له ، فيصير موضوعاً لحكم العقلاء برجوع الملكية الحقيقية ، فإطلاق دليل الخيار ، لا يثبت إلّاحقّ حلّ العقد الإنشائي ، حتّى مع التلف الحقيقي والحكمي . وأمّا ردّ العوضين في الملكية الحقيقية ، فأجنبيّ عن مفاد الفسخ والخيار ، بل بعد الفسخ يكون الرجوع الإنشائي ، موضوعاً للحكم العقلائي أو الشرعي ، فلا وجه لكشف إطلاق دليل الخيار ، انفساخ العقد الثاني توطئة . نعم ، يقع الكلام : في أنّ الحكم العقلائي ، هل هو سقوط الخيار بالتصرّف المتلف ؛ بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفسخ ، فيقع الفسخ لغواً ؟ أو أنّه رجوع الثمن الموجود إلى ملك المشتري ، من دون رجوع شيء إلى ملك البائع ، بل المشتري مكلّف بردّ البدل ؟ أو مع رجوع البدل ، فيصير ملكاً للبائع ؟ فعلى الأوّل : يكون الخيار ساقطاً ، كما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين « 1 » . وعلى الثاني : يكون ردّ البدل ، شبيهاً ببدل الحيلولة ، لا نفسه . وعلى الثالث : يتمّ الأمر ، ولا ترجع العين ، حتّى مع عودها إليه بعد الفسخ . ولا يبعد أن يكون الاحتمال الأخير ، أوفق بنظر العرف ؛ فإنّه مقتضى ثبوت الخيار ، وعدم وجه لسقوطه ، ومقتضى عدم وجه لرجوع المقابل بلا رجوع شيء

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 187 .